الشيخ المنتظري

239

الأحكام الشرعية

يجب أن يتم صلاته ما دام في ذلك المكان . مسألة 1370 : من نوى إقامة عشرة أيام في مكان ، إذا صام ثم صرف النظر بعد الظهر عن البقاء في ذلك المكان ، فإن كان صلى صلاة رباعية ، كان صومه صحيحا ويتم صلاته ما دام هناك . أما إذا لم يكن صلى صلاة رباعية ، فصومه في ذلك اليوم صحيح . أما صلاته فيجب أن يصليها قصرا ، ولا يصح منه الصوم أيضا في الأيام اللاحقة . مسألة 1371 : من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان ، إذا رجع عن نيته وشك في أن رجوعه عنها كان قبل أداء صلاة رباعية أو بعدها ، يجب أن يقصر في صلواته . إلا أن يكون شكه بعد الوقت ، ففي هذه الصورة يجب عليه إتمام صلواته . مسألة 1372 : إذا شرع المسافر في صلاته قصرا ونوى في أثنائها إقامة عشرة أيام أو أكثر ، يجب أن يتمها رباعية . مسألة 1373 : من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان ، إذا رجع عن نيتها أثناء الصلاة الرباعية ، فإن لم يدخل في الركعة الثالثة ، يجب أن يصليها ركعتين ويصلي بقية الصلوات قصرا . وإن كان دخل في الركعة الثالثة ولم يدخل في الركوع فيجب أن يجلس ويسلم لركعتين ويأتي بسجدتي سهو على الأحوط للقيام الزائد وسجدتي سهو للذكر الزائد الذي أتى به ، وأن يقصر في صلواته ما دام باقيا هناك . أما إذا كان دخل في ركوع الثالثة ، فالأحوط وجوبا إتمام الصلاة وإعادتها قصرا ، والجمع بين القصر والتمام ما دام باقيا هناك . مسألة 1374 : من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان ، إذا بقي فيه أكثر من عشرة ، يجب أن يتم صلاته ما دام لم يسافر . ولا يجب عليه أن ينوي الإقامة عشرة أيام مرة أخرى . مسألة 1375 : من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان ، يجب عليه أن يصوم الصوم الواجب ، كما يجوز له أن يصوم الصوم المستحب ، وأن يصلي الجمعة ، ونافلة الظهر والعصر أيضا .